کافي فی فقه ابن حنبل

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
18

کافي فی فقه ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

الله، أتتوضأ من بئر بضاعة وهي: بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء» . قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية، فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه. الثاني: ما دون القلتين، ففيه روايتان: أظهرهما: نجاسته؛ لأن قوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس، ولأن النبي ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات» متفق عليه. فدل على نجاسته من غير تغيير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه [في الأوعية] فلم يعف عنه، وجعلت القلتان حدًا بين القليل والكثير. والثانية: هو طاهر؛ لقول النبي ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء» . وروى أبو

1 / 30