177

کافي فی فقه ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

متفق عليه، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، على ما ذكرنا في وقت العصر. فصل ثم الفجر، وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضًا لا ظلمة بعده، وآخره إذا طلعت الشمس، لما روى بريدة عن النبي ﷺ «أنه أمر بلالًا فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر، فأسفر بها، ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم»، وفي حديث ابن عباس في حديث جبريل مثله. والأفضل تعجيلها، لما روت عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر، فيشهد

1 / 192