163

کافي فی فقه ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

مدته تتطاول، فيشق إيجاب القضاء عليه، فعفي عنه. ولا تجب على الصبي حتى يبلغ، للحديث، ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة، وهي البلوغ لكنه يؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر، ليتمرن ويعتادها فلا يتركها عند بلوغه، وتصح صلاته، ويستحب له فعلها، لما ذكرنا. وعنه: أنها تجب عليه إذا بلغ عشرًا، لكونه يعاقب على تركها، والواجب ما عوقب على تركه. والأول المذهب، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت، لزمته إعادتها؛ لأنه صلاها نفلًا، فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض، كما لو نواها نفلًا. وإن بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض قبل

1 / 175