کافي فی فقه ابن حنبل

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
139

کافي فی فقه ابن حنبل

الكافي في فقه ابن حنبل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

لا يمكن عصبه يصلي بحاله، فقد صلى عمر ﵁ وجرحه يثعب دمًا. فصل قال أصحابنا: ولا توطأ مستحاضة لغير ضرورة؛ لأنه أذى في الفرج، أشبه دم الحيض، فإن الله تعالى قال: ﴿هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فعلله بكونه أذى، وإن خاف على نفسه العنت، أبيح الوطء؛ لأنه يتطاول، فيشق التحرز منه، وحكمه أخف، لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه، وحكى أبو الخطاب فيه عن أحمد ﵁ روايتان: إحداهما: كما ذكرنا. والثانية: يحل مطلقًا لعموم النص في حل الزوجات، وامتناع قياس المستحاضة على الحائض، لمخالفتها لها في أكثر أحكامها، ولأن وطء الحائض ربما يتعدى ضرره إلى الولد، فإنه قد قيل: إنه يكون مجذومًا بخلاف دم المستحاضة. فصل ويستحب لها الغسل لكل صلاة؛ لأن عائشة ﵂ روت: «أن أم حبيبة استحيضت، فسألت النبي ﷺ فأمرها أن تغتسل لكل صلاة.» [رواه أبو داود]، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد، فهو حسن، لما روي أن النبي ﷺ قال لحمنة: «فإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر، ثم تغتسلين حتى تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب، وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، وتغتسلين مع الصبح، كذلك فافعلي إن قويت على

1 / 151