844کافيالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - ۷۱۱ ه.قحسام الدين السغناقي - ۷۱۱ ه.قایډیټررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکمشروط - ثم قال بعده: وإنما شرطت لوجوب المال عليها إيقاع الثلاث، وهذا يدل على أن الإيقاع الثلاث شرط ووجوب المال مشروط.فإن قلت: ما جواب أبي حنيفة- ﵀ عن قولهما بأن الألف يتوزع على التطليقات الثلاث في كلمة"على" أيضا كما يتوزع إذا ذكرت بالباء.ألا ترى أنها لو قالت: طلقني وفلانة على ألف درهم فطلقها وحدها كان عليها حصتها من المال بمنزلة ما لو التمست بحرف الباء، فكذلك ها هنا يجب أن يكون كذلك؟قلت: إن جوابه أن للمرأة في طلب ثلاث تطليقات بمقابلة العوض غرضا صحيحا، وهو حصول البينونة الغليظة حتى لا تصير في وثاق2 / 980کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ