621کافيالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - ۷۱۱ ه.قحسام الدين السغناقي - ۷۱۱ ه.قایډیټررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکكونه مخبرًا عنه من خواص الاسم فكان كل منهما اسمًا بواسطة الإخبار عنه، فلذلك أطلق اسم الأسماء على المجموع.(فإن الحقيقة أولى منه)؛ لأن الوضع الأصلي أولى بأن يكون مرادًا من العارضي لسبقه على العارضي في الوجود، أو لتسارع الوضع الأصلي إلى أفهام السامعين.(وأبى أن يعارضه حديث ابن عمر- ﵄) فإن قوله ﵇: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" مع "نهي النبي ﵇ عن الصاع بالصاعين" يتعارضان.بيان المعارضة هو: أن قوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" يشعر بكون الطعم علة لما عرف أن الحكم إذا كان مرتبًا على اسم مشتق كان مأخذ2 / 757کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ