459کافيالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - ۷۱۱ ه.قحسام الدين السغناقي - ۷۱۱ ه.قایډیټررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکعند الإطلاق لمعنى في المؤدِّي، وهو تيسر إصابتهن إلا إذا عين غيره صريحًا.[الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم التراخي](وأما المطلق عن الوقت) مثل وجوب الزكاة وصدقة الفطر والعشر.(على ما أشرنا إليه) أي قبل هذا بورق أو نحوه بقوله: وقال الكرخي وجماعة من مشايخنا: إن هذا يرجع إلى آخره.(ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص.2 / 595کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ