347کافيالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - ۷۱۱ ه.قحسام الدين السغناقي - ۷۱۱ ه.قایډیټررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکيقدر على ذلك في غد لجواز أن يموت قبله أو يظهر عارض يحول بينه وبين التمكن من الأداء، فكذلك في أوامر الشرع وجوب الأداء يثبت بهذا القدر.(وكذلك في سائر الفصول) أي في فصل الصبي، وفصل الكافر، وفصل المسافر بأن بلغ وأسلم وأقام.وقوله: (لكن توهم القدرة) أي القدرة الممكنة (يكفي لوجوب الأصل) أي لوجوب الأداء.(والأمر المطلق في اقتضاء صفة الحسن يتناول الضرب الأول من القسم الأول) أي يحمل على أن المأمور به حسن لعينه، ولا يحمل على أنه1 / 483کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ