230

کافي

الكافي شرح البزودي

ایډیټر

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه
مملوک
فلذلك كان العموم في موضع النفي موجبا وفي الأمر محتملا.
(وجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة).
أما الكتاب: فما ذكره في الكتاب.
وأما السنة: فمثل قوله ﵇: "الوضوء من كل دم سائل" وكذلك قوله- ﵇: "إنما الوضوء علي من نام مضطجعًا".
قال الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي- ﵀: والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا، فإن من قال لامرأته: إذا دخلت الدار

1 / 366