189کافيالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - ۷۱۱ ه.قحسام الدين السغناقي - ۷۱۱ ه.قایډیټررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مژانرونهباب الأمر(فإن المراد بالأمر) أي سواء كان وجوبًا أو ندبًا أو غيره، وقوله: "فإن المراد" صورة المسألة لا أنه تعليل لقوله: "ومن هذا الأصل".(ليس المراد بالأمر" وهو الوجوب (صيغة لازمة) أي بل يحصل ذلك المراد بالفعل كما يحصل الأمر.(أن أفعال النبي ﵇ عندهم موجبة كالأمر) يعني إذا نقل إلينا1 / 325کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ