1373کافيالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - ۷۱۱ ه.قحسام الدين السغناقي - ۷۱۱ ه.قایډیټررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکباب بيان الشرط(وهو التمكن من عقد القلب) أي من اعنقاده، وإنما كان مقدار ما تمكن من عقد القلب شرطا؛ لأن النسخ قبله يكون بداء؛ لأنه لا يتحقق به الابتلاء.(فأما التمكن من الفعل فليس بشرط عندنا).(وقالت المعتزلة: إنه شرط) بناء على أن المقصود من الأمر فعل المأمور3 / 1509کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ