1150کافيالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - ۷۱۱ ه.قحسام الدين السغناقي - ۷۱۱ ه.قایډیټررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوک(حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا) يعني أن الع ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ فإنه عام لم يثبت خصوصه فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد وهو ما روي عن رسول الله ﵊: «الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم» حتى لا يقتل الملتجئ إلى الحرم عندنا.3 / 1286کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ