1028

کافي

الكافي شرح البزودي

ایډیټر

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
(فإن لم يفعل حتى طلع الفجر سقطت الإعادة).
فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين وجوب الترتيب في الصلاة فإن ذلك أيضًا بخبر الواحد، ووجوب الإعادة هناك إذا صلى الوقتية مع ذكر الفائتة لا تسقط سواء خرج الوقت أو لم يخرج ما لم يدخل حد التكرار، وهنا تسقط الإعادة إذا خرج وقت العشاء؟
قلت: جواب هذا وجواب ما يشاكله من الأسولة مذكورة في حج «النهاية» فسقوط الإعادة هنا بعد طلوع الفجر مثل سقوط الإعادة في الصلاة عند كثرة الفوائت.
وذكر في «التقويم» بعد ذكر سقوط الإعادة بعد طلوع الفجر هنا، وقال: وكذلك قال أبو حنيفة- ﵁ فيمن ترك الفجر، ثم صلى الظهر وهو ذاكر لما عليه: أن ظهره فاسد وعليه القضاء، فإن لم يقض حتى كثرت الفوائت فلا قضاء عليه.

3 / 1164