1022کافيالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - ۷۱۱ ه.قحسام الدين السغناقي - ۷۱۱ ه.قایډیټررسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکالوجيب: الاضطراب، والأبهر: عرق مستبطن الصلب إذا انقطع مات صاحبهوالدم: الضرب، والغيب: الجدار هنا.وقال في «ميزان الأصول»: الواجب نوعان: لازم قطعًا كالزكاة والصوم، وواجب لا يكون لازمًا قطعًا. مثل: تعين الفاتحة وغيره.(والسنة الطريقة) ومنها الحديث في مجوس هجر: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أي اسلكوا بهم طريقهم. يعني عاملوهم معاملة هؤلاء في3 / 1158کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ