الکافي فی الفقه
الكافي في الفقه
ژانرونه
الفصل الثالث
الطهارة على ضربين: وضوء وغسل.
وأحكام الوضوء على ضربين: مفروض ومسنون، فالمفروض منه [منها ظ] سبعة أشياء: النية وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى مكلفه سبحانه، وموضعها في ابتدائه، فان أخل بها المتوضى أو بشيء من صفاتها فوضوءه باطل.
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن، ما دارت عليه الابهام والوسطى من اليد اليمنى عرضا، بكف من الماء .
وغسل الذراعين من المرفقين إلى أطراف الاصابع، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه، فان زاد في الحد المغسول متدينا، أو نقص منه، أو جعل موضع الغسل مسحا، على كل حال فوضوءه باطل، وكذلك حكمه ان بدأ بالاصابع وختم بالمرفق.
ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر، ويجزى باصبع واحد.
ومسح ظاهر القدمين من أطراف الاصابع إلى الكعبين، - وهما موضع معقد الشراك - بفضل نداوة الوضوء، فان مسح غير الجهة المشروعة، أو استأنف للمسح ماءا جديدا، أو جعل موضع المسح غسلا على حال، أو تدين بالزيادة عليها، بطل الوضوء.
والترتيب، وهو أن يبدأ بوجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه، فان خالف الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب، فان لم يفعل
مخ ۱۳۲