الکافي فی الفقه
الكافي في الفقه
ژانرونه
والاربع الاول ترفع بالوضوء، ولا ترتفع منفردة الا به، والخمس الاخر يفتقر لارتفاعها إلى الغسل، ولا ترتفع الا به على كل حال.
ويلزم مريد البول أن يعتزل الناس ويتقى الارض الصلبة، واستقبال الريح والقبلة وقرصي الشمس والقمر، وما نقص من المياه المحصورة عن الكر، والابار جملة، ويكره له البول في الجحرة وسائر المياه، فاذا فرغ منه فليمسح من تحت الانثيين إلى أصل القضيب باصبعه(1) وينتره إلى رأس الحشفة مرارا ثم يغسل مخرجه بالماء، ولا يجزيه مع وجوده غيره، وأقل ما يجزى منه ماأزال عين البول عن رأس فرجه.
ويلزم مريد الغائط أن يتوارى عن الناس ويتقى مواضع اللعن، ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا قرصى الشمس والقمر.
فاذا قضى حاجته فليمسح مخرج النجو بثلاثة أحجار، ويجزيه ذلك عن الماء ما لم يتعد النجو مخرجه، والماء أفضل، والجمع بينهما أفضل، فاذا تعدى لم يجز [في] ازالته غير الماء.
فأما حدث النوم وما يجرى مجراه فانما يكون حدثا عند عدم التحصيل.
وحدث الريح يحصل بادراك الصوت أو الريح المعهودين، ولا يحتاج بحدثهما إلى الاستنجاء، لانه لا شيء هناك يفتقر إلى ازالته.
وأما حدث الجنابة فيكون بشيئين: انزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال.
والثاني بالجماع في الفرج(2) وان لم يكن هناك انزال.
والحيض هو الدم الحادث في أزمان عادته(3) أو الاحمر الغليظ الحار
مخ ۱۲۷