لكون كل مكلف معرضا للبلوى بكل منها ومجوزا ذلك في زمان يضيق عن العلم بتفصيل ما بلى به.
ان قيل: ما القول في من تعين عليه العمل بأحد هذه العبادات في زمان يضيق عن تحصيل العلم بها؟ قيل: يلزم هذا المكلف اجتناب العمل مع الجهل به والشروع في النظر في الطرق الموصلة إلى العلم به، فاذا علمه فكان(1) مما يصح اداؤه في الاوقات كالحج والزكاة فليؤده في المستقبل، وان كان مما يختص بوقت ويجب قضاءه بخروجه كالصوم فخرج ولما يكمل العلم به عن تفريط منه فهو مازور يلزمه التوبة والقضاء، وان كان ممتثلا ما وجب عليه من النظر في ابتداء تعين فرضه ومجتهدا في فعله في جميع أحوال امكانه، فلا تبعة عليه ولا قضاء يلزمه، وان كان مما يتعلق بوقت يسقط فرضه بخروجه كالفطرة وصلوة العيد فهو مأزور مع التفريط بواجب النظر، تلزمه التوبة، وان لم يكن مفرطا فلا شيء عليه.
باب بيان حقيقة الصلاة وضروبها
الصلاة الشرعية تشتمل على ثلاثة اشياء: أحكام، وشروط، وكيفية، ويتبعها شيئان: أحكام السهو فيها، والقضاء لما يلزمه قضاؤه من فوائتها.
فالاحكام صفات الصلاة وهى على ضربين: أفعال كالقراءة والركوع والسجود، وتروك، كالكلام والعبث.
والشروط مابه تتم الصلاة، ومن حقها أن تكون منفصلة عنها كرفع الحدث بالطهارة وستر العورة.
والكيفية: ما يجب كون المصلي عليها في حال قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه منفردا وجامعا، مختارا ومضطرا.
والسهو: انتفاء العلم والظن بما فعله المصلي أو تركه.
والقضاء: فعل مثل الفائتة بخروج وقته.
والصلوة على ضربين مفروض ومسنون، والمفروض سبع صلوات: صلاة الخمس، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وصلاة الكسوف، وصلاة الجنائز وصلاة الطواف، وصلاة النذر.
والمسنون ستة عشر صلاة:(1) صلاة نوافل الجمعة، ونوافل شهر رمضان.
وصلاة الغدير، وصلاة المبعث
مخ ۱۱۴