شروط الامر والنهي دون اختلال شيء منها، فلا يصح الاعتراض لشيء(1) من ذلك ممن لم يثبت تعين فرضه بتكامل شروط الامر والنهى لهم وهيهات، على أن اختلاف(2) شروط الامر والنهى فيهم معلوم لكل من عرف حالهم مع المتقدمين عليهم والمتغلبين على امور المسلمين، وأن جميعهم وكل واحد منهم غير آمن مع لزومه منزلة(3) وانقطاعه عن شيعته، فكيف بما زاد على ذلك من المحاربة ومدافعة ذي العدد الكثير من الظالمين.
وبما قدمناه من الادلة وحل الشبه(4) يسقط سؤال من يعترض في امامة صاحب الزمان (عليه السلام) أو يقدح بغيبته في وجوده، من حيث كان ما قدمناه من الادلة على امامة أعيان الائمة، دالة على امامته (عليه السلام) كدلالتها على امامة آبائه (عليهم السلام).
ولان المخالف في امامته (عليه السلام) لا يعدوا أن يكون مسلما لامامة آبائه (عليهم السلام) تسليم جدل أو دين، أو منازعا فيها، فان كان منازعا وجب الاشتغال معه بايضاح الادلة عليها وحمل امامة صاحب الزمان (عليه السلام) عليها، وان كان مسلما لها سقط خلافه في امامته (عليه السلام)، لانه لا أحد من الامة أثبت امامة آبائه ونازع في امامته.
ولان المعلوم من دينهم القول بامامة الثانى عشر والنص على امامته وصفة غيبته، فصار لذلك العلم بامامتهم (عليهم السلام) علما بامامته، كما ان العلم بنبوة نبينا علم بوجوب صلواة(5) الخمس وصوم الشهر وحج البيت، فكما لا يصح القول بنبوته مع الشك في هذه العبادات كذلك لا يصح القول بامامة آبائه (عليهم السلام) مع
مخ ۱۰۵