أطيعوا الرسول واولى الامر منكم "(1) فأوجب سبحانه طاعة أولى الامر على الوجه الذي أوجب طاعته تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) على كل مكلف حاضر لنزول الاية وناشئ إلى انقضاء التكليف وفي كل أمر، فيجب عموم طاعة اولى الامر كذلك، لوجوب الحاق المعطوف بحكم المعطوف عليه، وذلك مقتض لامامتهم، اذ لا أحد وجبت طاعته على هذا الوجه الا من ثبتت امامته بعد الرسول، ولا احد قال بذلك في الاية الاخص بها عليا والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين (عليهم السلام)، ولان عموم طاعتهم مقتض لعصمتهم، لانه لو جاز عليهم القبيح مع اطلاق الامر بطاعتهم في كل شيء لكان ذلك أمرا بالقبيح المتعذر منه تعالى، واذا ثبتت عصمة اولى الامر ثبت توجه الاية إلى من عيناه، لانه لم تثبت هذه الصفة لاحد ولا ادعيت له عداهم.
وان شئت قلت: لا احد قال بذلك في الاية الاخص بها من ذكرناه.
ولان الامة في الاية رجلان: قائل انها في امراء(2) السرايا عن ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (عليه السلام) خاصة، وقائل انها في ائمة الهدى (عليهم السلام)، وقد علمنا اختصاص طاعة اولى الامر بمن ولو عليه، وبما كانوا امراء فيه، وبالزمان الذي اختصت به ولايتهم، وطاعتهم كماترى خاصة من كل وجه، فطاعة [وطاعة ظ] اولى الامر في الاية عامة من كل وجه، فيجب لفساد أحد القولين صحة الاخر، وصحته تقتضي امامة المذكورين (عليهم السلام).
وقد كان بعض من لا بصيرة له قدح في عموم طاعة اولى الامر، بأن قال: عموم طاعته سبحانه ورسوله غير مستفاد من الاية، وانما يعلم بدليل غيرها، فيجب اقامة دليل من غير الظاهر على عموم طاعة اولى الامر.
مخ ۹۴