463

الکافي فی الفقه

الكافي في الفقه

ایډیټر

رضا الأستادي

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

حاصل كحصوله مع خوف الضرر.

وبعد فلو كان استحقاق العقاب شرطا في حسن التكليف للمشاق، لم يصح أن يعتمد أحد منهم في حسن التكليف على مجرد التعريض للثواب، إذ كان غير كاف في وجه الحسن، وفي اتفاقهم على ذلك مع وضوح البرهان به دليل على سقوط هذه الشبهة.

فأما تأخير الثواب فغير قادح في كونه داعيا وصارفا لعلمنا بكون النفع المرجو داعيا وصارفا كالحاضر، لولا ذلك لقبح التكليف، إذ كان وجه حسنه بغير شبهة التعريض لثواب آجل.

على أن التأخير لو أثر في كون الثواب داعيا وزاجرا لأثر تأخير العقاب وكان اعتباره في الزجر مع التأخير جهلا منهم.

على أنه لو سلم أن الزجر بالضرر شرط في حسن التكليف لكان التجويز كافيا دون القطع، كسائر المضار المخوفة في الشاهد (1)، الزجر حاصل بها وإن كانت مجوزة غير مقطوع بها.

وإذا لم يكن في العقل دليل على استحقاق العقاب سقط ما يتعلقون به فيه من الاعتبار على دوامه، إذ القول بذلك فرع لثبوت استحقاقه.

وإذا خلى العقل من دليل على الأمرين وجب الرجوع فيهما إلى السمع، وقد علم كل مخالط من دينه صلى الله عليه وآله استحقاق العقاب بكل قبيح واتفقت الأمة...

انقطاع عقاب ما عداه إلى زمان حدوث... (2) الحادث بعد انقراض العصر بالاجماع لا... (3) العقاب السمع إلا قال بانقطاع عقاب لاقتضى اجتماع دائم

مخ ۴۶۵