348

الکافي فی الفقه

الكافي في الفقه

ایډیټر

رضا الأستادي

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

وإذا لم يشترط في عقد الإجارة تأخير الأجر أو تقسيطه فهو (فهي خ) عاجل لجميع المدة.

وإذا كان شرط الإجارة كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر بقسط معلوم انعقدت الإجارة وإن لم يعين أجر المدة، واستحق أجر الزمان المذكور بالدخول فيه، ويجوز الفسخ بخروجه ما لم يدخل في الثاني ولا تجوز الإجارة لمدة قبل دخول ابتدائها لافتقار صحتها إلى التسليم.

ولا تصح الإجارة بغير أجر معلوم من سكنى بسكنى، أو عمل بعمل، أو خدمة بخدمة، أو على نظر في كتاب، أو إطراق فحل، إلى غير ذلك، ويحل لكل من هؤلاء التصرف للتراضي دون عقد الإجارة المفتقر إلى تعيين (1) الأجر.

مخ ۳۴۹