307الکافي فی الفقهالكافي في الفقهAbu al-Salah al-Halabi - ۴۴۷ ه.قأبو الصلاح الحلبي - ۴۴۷ ه.قایډیټررضا الأستاديژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانوللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته (1) أو بعضه ما دامت في العدة، وإذا رجعت بشئ منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة.وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوى تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها (2) حتى تنكح زوجا غيره.وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى (3) طلاقها بحر أو عبد تطليقتان.مخ ۳۰۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ