303

الکافي فی الفقه

الكافي في الفقه

ایډیټر

رضا الأستادي

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

عنها، وتزوج بها الأول، لم يحل له وطؤها حتى يكفر.

وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطئ كل منهن كفارة.

ولا يصح الظهار في ملك اليمين، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم، إلا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق، وفرضه في الصوم كفرض الحر.

مخ ۳۰۴