303الکافي فی الفقهالكافي في الفقهAbu al-Salah al-Halabi - ۴۴۷ ه.قأبو الصلاح الحلبي - ۴۴۷ ه.قایډیټررضا الأستاديژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهفاطميانعنها، وتزوج بها الأول، لم يحل له وطؤها حتى يكفر.وإذا ظاهر من عدة أزواج حر من ولزمته للعزم على وطئ كل منهن كفارة.ولا يصح الظهار في ملك اليمين، ويلزم العبد المظاهر من زوجته الحرة أو الأمة إذا أراد وطأها أن يكفر بالصوم، إلا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق، وفرضه في الصوم كفرض الحر.مخ ۳۰۴کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ