262

الکافي فی الفقه

الكافي في الفقه

ایډیټر

رضا الأستادي

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

وأما الفسق فمستحق بكل معصية ليست بكفر، وهو مقتض لفرضين: أحدهما يختص الماضي، والثاني يختص المستقبل.

فالفرض الأول مختص بسلطان الاسلام أو من تصح نيابته عنه وهو على خمسة أضرب:

منها ما يوجب الحد وهو الزنا واللواط والسحق والجمع بين أهل الفجور له والقذف والسرق والفساد في الأرض وشرب الخمر والفقاع.

ومنها ما يوجب التعزير وهو إتيان البهائم والاستمناء والتعريض بالسب ومواقعة (1) ما ذكرناه من القبائح والاخلال ببعض الواجبات العقلية أو السمعية.

ومنها ما يوجب القصاص بالقتل والجراح وهو مختص بتعمد ما يوجبهما.

ومنها ما يوجب الدية وهو مختص بما يقع عن خطأ من قتل أو جراح.

ومنها ما يوجب الأرش أو القيمة وهو مختص بما يحصل من إتلاف لملك الغير أو تنقص قيمته عن خطأ أو عمد.

وسيرد تفصيل أحكام هذه المستحقات الخمس (كذا) في مواضعه إن شاء الله تعالى.

مخ ۲۶۳