229

الکافي فی الفقه

الكافي في الفقه

ایډیټر

رضا الأستادي

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه
فاطميان

فصل في الوديعة (1) الوديعة أمانة يجب حفظها وردها عقلا، ولها أحكام شرعية اقتضت إيرادها هاهنا:

فمنها أن المرء مخير في قبولها، والامتناع منه أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع، فإذا قبلها وجب عليها حفظها كماله، ولم يجز له التفريط، و لا التصرف في عينها، ولا تعدي المرسوم، فإن فرط في حفظها أو تعدى مرسوما أو تصرف في عينها ضمنها وما أربحت وهو مأزور، وتلزمه إضافة ربحها إليها ورد الجميع إلى المودع متى طلبها أو من يقوم مقامه في استحقاقها.

فإن طلبها من لا يستحقها لم يجز له الاقرار بها، ولا تسليمها، فإن أكره على الاقرار بها بالقتل جاز له ولا يجوز له أن يسلمها وإن خاف القتل، فإن سلمها بيده أو بأمره ضمنها.

فإن هجم الغاصب منزله فأخذها قسرا (2) فلا ضمان عليه.

فإن مات المودع قام ورثته مقامه في حفظها وتسليمها إلى مستحقها، و

مخ ۲۳۰