220

الکافي فی الفقه

الكافي في الفقه

ایډیټر

رضا الأستادي

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه
فاطميان

فصل في العمرة المبتولة العمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر، متمتعة (1) بالعمرة إلى الحج يجزيه مثل عمرة مفردة، وكل منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتمار في كل شهر مرة أو في كل سنة مرة وأفضل [أوقات] (2) السنة للاعتمار شهر رجب.

وصفتها أن يحرم حاضروا مكة من أي المواقيت (3) ويحرم أهل كل مصر من ميقاتهم بعد الغسل ولبس ثوبي الإحرام وصلاة ركعتين، يقول بعدهما مريده: " اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وأعنى على أدائها، فإن عرض لي عارض فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري و بشرى " - إلى آخر الكلام الذي قلناه في إحرام الحج -.

ثم ينهض فيلبي ولا يزال ملبيا لتلبيته الواجبة والمندوبة، ويقول في تلبيته:

" لبيك اللهم بعمرة (4) تمامها عليك لبيك "، فإذا عاين البيت قطع التلبية وأتى

مخ ۲۲۱