الکافي فی الفقه
الكافي في الفقه
ژانرونه
وأول وقت صلاة الفجر البياض المعترض في الشرق(1) وهو الافضل، وآخر وقتها أن يبقى طلوع الشمس مقدار فعلها.
ولا يجوز الصلاة قبل وقتها، فان صلى قبله قاصدا بطلت صلاته وان كان جاهلا به أو ساهيا عنه، فان دخل الوقت وهو في شيء منها فهي تجزيه، وان خرج عنها ولما يدخل الوقت لم تجزه وعليه اعادتها فيه.
وتأديتها في أول الوقت أفضل والثاني أفضل من الثالث ثم هكذا إلى آخر الوقت.
ولا يجوز تأخيرها عن وقت إلى ثان له الا بشرط العزم على أدائها فيه، فاذا لم يبق من الوقت الا مقدار فعلها تضيق فرض الاداء ولم يثبت العزم الفعل(2).
وتأخير المختار الصلاة عن وقته إلى وقت المضطر تفريط معفو عن تفريطه مؤد غير قاض، وفعلها بعد الوقت قضاء وليست بأداء، فاذا كان كذلك لضرورة فلا اثم عليه، وان كان عن تفريط فهو مأزور، ويلزمه القضاء والتوبة من تفريطه الشرط الرابع: يلزم العلم بالقبلة لكون التوجه اليها شرطا في صحة الصلاة.
وهى الكعبة، وفرض المتوجه اليها العلم بها مع امكانه والظن مع تعذر العلم، فمن اقتصر على الظن والعلم ممكن، أو على الحدس والظن ممكن، فصلاته باطلة، وان أصاب بتوجه القبلة.
وكذلك حكم من توجه إلى غير القبلة قاصدا.
ومن توجه إلى جهة يظنها جهة القبلة ثم يتبين له أن توجهه كان إلى غيرها، وكان الوقت باقيا فعليه اعادة الصلاة اليها وان كان قد خرج فلا اعادة عليه
مخ ۱۳۸