٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ﵁: «لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ مُتْعَةٍ بَعْدَ الْحَجِّ» .
قَالَ: فَانْصَرَفَ عُمَرُ ﵁ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ هُشَيْمٌ مَرَّةً فِي الْحَدِيثِ: فَأَرَادَ أَنْ يَنْهَانَا عَنِ الْحُلَلِ الْحِبَرَةِ، وَقَالَ: إِنَّهَا تُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ لَهُ: «إِنَّهُ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ لَبِسَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَلَبِسْنَاهُنَّ فِي عَهْدِهِ» .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّ أُبَيًّا ﵁، قَالَ لَهُ كَمَا قَالَ، وَزَادَ فِيهِ «قَدْ كُفِّنَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»
1 / 7