32جزء په مسايلو کښې د ابو عبد الله احمد بن حنبل لخواجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - ۳۱۷ ه.قأبو القاسم البغوي - ۳۱۷ ه.قایډیټرأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادخپرندویدار العاصمةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٠٧ هـد خپرونکي ځایالرياضژانرونهفقهحنبلي فقه٣٩ - وَسُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَسٌ لِلْجِهَادِ وَمِائَةٌ لِلنَّفَقَةِ، قَالَ: يُشْتَرَى لَهُ مِثْلَ مَا أَوْصَى لا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا.قَالَ: فَإِنْ أُصِيبَ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ بِخَمْسِينَ أَوْ بِأَكْثَرَ؟ قَالَ: يُزَادُ عَلَى نَفَقَتِهِ.1 / 52کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ