جزء ابن طبرزد

ابن طبرزد d. 607 AH
13

جزء ابن طبرزد

جزء ابن طبرزد

خپرندوی

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

٢٠٠٤

ژانرونه

معاصر
١٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، نا يَزْدَادُ، نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ مَوْلَى بَنِي تَمِيمٍ إِنَّ هَذِهِ نُسْخَةُ وَصِيَّةِ فَاطِمَةَ ٦٣٨٨ L ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا كَتَبَتْ بِهِ فَاطِمَةُ فِي مَالِهَا إِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ تَصَدَّقَتْ بِثَمَانِينَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا يُنْفَقُ عَنْهَا مِنْ أَثْمَرِ مَالِهَا قَالَ الزُّبَيْرُ: الأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا كُلُّ عَامٍ فِي كُلِّ رَجَبٍ بَعْدَ نَفَقَةِ السَّقْيِ مِنَ السَّقْيِ، وَالْبَعْلُ مِنَ الْبَعْلِ، وَإِنَّهَا قَدْ أَنْفَقَتَ أَثْمَرَ مَالِهَا الْعَامَ وَأَثْمَرَ الْقَمْحِ عَامًا قَابِلا أَوَانَ عِلَّتِهَا، وَإِنَّهَا قَدْ أَمَرَتْ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، وَأَمَرَتْ لِفُقَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بِخَمْسِينَ أُوقِيَّةً، وَكَتَبَتْ فِي أَصْلِ مَالِهَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ عَلِيًّا سَأَلَهَا أَنْ تُولِيهِ مَالَهَا فَأَجْمَعُهُ إِلَى مَالِ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَيَتَلَقَّى ثَمَرَةً وَيَتَصَّدَقُ مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ دَفَعَهُ إِلَى ابْنَيَّ فَيِلِيَانِهِ، وَإِنِّي قَدْ دَفَعْتُ إِلَى عَلِيٍّ أَنِّي أُحَلِّلُهُ فِيهِ فَيَدَعُ مَالِي وَمَالَ مُحَمَّدٍ لَا يُفَرِّقُ مِنْهُ شَيْئًا يُعْطِي عَلَيَّ مِنْ أَثْمَنِ الْمَالِ لَمَا أَمَرَتْ بِهِ وَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ فَاطِمَةُ، فَإِذَا قَضَى صَدَقَتَهَا وَمَا أَمَرَتْ بِهِ فَالأَثْمَرُ بِيَدِ ابْنِهِ، وَبِيَدِ عَلِيٍّ يَتَصَدَّقُ وَيُنْفِقُ حَيْثُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ وَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ دَفَعَهُ إِلَى ابْنَيَّ، الْمَالانِ جَمِيعًا مَالِي وَمَالُ مُحَمَّدٍ فَيَتَصَدَّقُ وَيُنْفِقُ حَيْثُ شَاءَ لا حَرَجَ عَلَيْهِمَا فِيهِ، وَأَنَّ لابْنَةِ جُنْدُبٍ الْبُيُوتَ الأَصَاغِرَ وَطُعْمُهَا فِي الْمَالِ مَا دَامَتْ حَيَّةً، وَلِعَلِيٍّ الأَدَمَانِ وَالنَّمَطُ الْخَيِّرُ وَالسَّرِيرُ وَالزَّرِيبَةُ وَالْقَطِيفَتَانِ، وَإِنْ حَدَثَ بِأَحَدٍ مِمَّنْ أَوْصَيْتُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ فَإِنه يُنْفَقُ مِنْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَإِنَّ الأَسْتُرَ لا تَسْتَتِرُ بِهِنَّ امْرَأَةٌ إِلا إِحْدَى ابْنَتَيْ زَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، غَيْر أَنَّ عَلِيًّا يَتَسَتَّرُ بِهِنَّ إِنْ شَاءَ مَا لَمْ يَنْكِحْ. وَإِنَّ هَذَا مَا كَتَبَتْ فَاطِمَةُ فِي مَالِهَا وَقَضَتْ فِيهِ وَاللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَهُ الشَّهِيدُ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ وَالْمِقْدَادُ وَعَلِيٌّ كَتَبَهَا وَلَيْسَ عَلَى عَلِيٍّ حَرَجٌ فِيمَا فَعَلَ مِنْ مَعْرُوفٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ. قَالَ الزُّبَيْرُ: ابْنَةُ جُنْدُبٍ بِنْتُ أُمِّ كُلْثُومٍ

1 / 13