66جزءجزء فيه أحاديث أبي عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهانيIbn Mardawayh al-Saghir - ۴۹۸ ه.قابن مردويه الصغير - ۴۹۸ ه.قایډیټربدر بن عبد الله البدرخپرندویمكتبة الرشدشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤١٤د خپرونکي ځایالرياضژانرونهparts•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيان٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ - فِيمَا أَظُنُّ - حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوِتْرُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»1 / 154کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ