Jurisprudential Rulings on Purity, Prayer, and Funerals

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
50

Jurisprudential Rulings on Purity, Prayer, and Funerals

من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٢ - الغاسل: مؤتمن على الميت فيجب عليه أن يفعل ما يلزم في تغسيله وغيره. ٣ - الغاسل: مؤتمن على الميت فيجب عليه أن يستر ما رآه فيه من مكروه. ٤ - الغاسل: مؤتمن على الميت فلا ينبغي أن يمكن أحدا من الحضور عنده إلا من يحتاج إليه لمساعدته في تقليب الميت وصب الماء ونحوه. ٥ - الغاسل: مؤتمن على الميت فينبغي أن يستعمل الرفق به والاحترام وأن لا يكون عنيفا أو حاقدا عليه عند خلع ثيابه وتغسيله وغير ذلك. ٦ - لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته ولا المرأة للرجل إلا أن يكون زوجها إلا من دون سبع سنين فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكرا أم أنثى. ٧ - يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة فإن لم يغتسل فلا حرج عليه.

1 / 60