24

Jurisprudential Provisions of Waqf

مدونة أحكام الوقف الفقهية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

ژانرونه

وتؤكد المصادر بأن الفاروق عمر ﵁ كان أول الصحابة وقفًا، فقد جاء إلى النبي ﷺ يستشيره بما يصنع بأنفس أراضيه في خيبر، فنصحه ﷺ بأن يقفها، فتصدق بها على أقاربه، والفقراء، وإطعام الضيف، وتحرير العبيد، فقد جاء في نص وقفيته: أن ريعها يُنفق على الفقراء، والقربي، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من ولي عليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول (^١)، وتعتبر هذه الوثيقة أول رسم وقفي سار على منواله التابعون، وقد أشار البخاري إلى هذه الوثيقة الرائدة (^٢)، كما تصدَّق ﷺ برَيْعه عند المروة على ولده (^٣)، ووقف فرسًا في سبيل الله (^٤). ولما تولى عمر بن الخطاب ﷺ الخلافة (١١ - ٢٣ هـ/ ٦٣٣ - ٦٤٤ م)، كتب صدقته بمحضر من المهاجرين والأنصار وأشهدهم عليها، فانتشر خبرها في الأمصار (^٥)، وتشير كتب السِّيَر أن عمر بن الخطاب ﷺ قد عيَّن ابنته حفصة لإدارة أوقافه التي أصلها يرجع إلى أرض "ثمغ"، فكانت حفصة أول ناظرة للوقف في تاريخنا الإسلامي (^٦). ويُذكر لعمر بن الخطاب ﷺ أنه من أوائل من وقف الأوقاف في الشام والعراق ومصر، فكان مسجد الكوفة، ومسجد البصرة، ومسجد عمر بن الخطاب ﵁ في بيت المقدس، ومسجد عمرو بن العاص ﵁ في مصر، من أقدم المساجد التي وُقفت

(^١) صحيح البخاري، باب أوقاف أصحاب النبي ﷺ، ٤/ ١٩٢، وباب الشروط في الوقف، ٤/ ٤٣٨، وصحيح مسلم بشرح النووي، ١/ ٨٥ - ٨٦. (^٢) انظر: نصب الراية لأحاديث الهادية، الزيلعي، مطبعة المأمون، ١٩٣٨ م، ٣/ ٤٧٦. (^٣) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٦٧٨، والمغني، ابن قدامة، ٥/ ٥٩٩، ونيل الأوطار، الشوكاني ٦/ ١٢٧. (^٤) انظر: صحيح البخاري، باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، ٣/ ١٠٢. (^٥) انظر: مشروعية الوقف الأهلي ومدى المصلحة فيه، د محمد الكبيسي، ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي والاسلامي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، بغداد ١٩٨٣ م، ٢٥. (^٦) انظر: نصب الراية لأحاديث الهداية، الزيلعي، ٣/ ٤٧٦.

1 / 39