Jurisprudential Provisions of Waqf
مدونة أحكام الوقف الفقهية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
ژانرونه
وصرّح الزيدية بأنه لا بد من قصد القرية في صريح الوقف وكنايته، إذ شرع لها، ولا بد من النطق بها أو بما يدل عليها مع الكناية، لا الصريح (^١).
بينما راعي المالكية مبدأ التجريد والاقتران، فقسَّموا ألفاظ الوقف من حيث تجردها أو اقترانها بغيرها إلى ألفاظ مطلقة مجردة، وألفاظ مقترنة بما يقتضي التأبيد (^٢).
أما جمهور الحنفية فقد أوصلوا الألفاظ الدالة على الوقف إلى سبعة وعشرين لفظا، من غير أن يقسموها إلى صرائح وكنايات (^٣)؛ وهي:
الأول: أرضي هذه صدقة موقوفة مؤيدة على المساكين، لا خلاف فيه.
الثاني: صدقة موقوفة؛ اختُلف فيه: فهلال الرأي وأبو يوسف وغيرهما على صحته؛ لأنه لما ذكر "صدقة" عرف مصرفه، وانتفى بقوله: "موقوفة" احتمال كونه نذرًا.
الثالث: حبس صدقة.
الرابع: صدقة محرمة، وهما - أي اللفظ الثالث والرابع - كاللفظ الثاني.
الخامس: موقوفة فقط، لا يصح إلا عند أبي يوسف، فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ موقوفة على الفقراء، وإذا كان مفيدًا لخصوص المصرف؛ أعني: الفقراء لزم كونه مؤبدًا؛ لأن جهة الفقراء لا تنقطع.
السادس: موقوفة على الفقراء؛ صحَّ عند هلال أيضًا؛ لزوال الاحتمال بالتنصيص على الفقراء.
(^١) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٥٠.
(^٢) انظر: التلقين في الفقة المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م، ٢١٦، والذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: سعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤ م، ٦/ ٣١٦، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٦/ ٢٧ - ٢٨.
(^٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، دار المعرفة، بيروت، ط ٢، ٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٠.
1 / 181