94

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

٣) أنه لو أسند الأمر إلى فاسق لحكم بالجور، وانتشر الظلم، وضاعت المصالح، وكثرت المفاسد١. وأما الأدلة على صحة تولية أقل الفسّاق عند تعذر وجود العدْل فمنها: أولا: عموم قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...﴾ ٢. ثانيا: عموم قوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاّ وُسْعَهَا ...﴾ ٣. ونحوهما من الآيات الدالة على القواعد التي تندرج تحتها هذه القاعدة. ثالثا: استدل بعض العلماء بحديث: "ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شَرَق٤

١ انظر: الفروق للقرافي ٤/٣٤، وتهذيبه معه ٤/٦٧-٦٨، ومختصر الشعراني لقواعد الزركشي (رسالة) ١/٥٢١. ٢ التغابن (١٦) . ٣ البقرة (٢٨٦) ٤ الشَّرَق: الشجا والغُصَّة، والمراد بها في الحديث أحد معنيين: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبفى ساعة ثم تغيب. والثاني: أنه من قولهم: شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت، وجمع الجوهري بين المعنيين. الصحاح ٤/١٥٠٠-١٥٠١ (شرق)، وشرح صحيح مسلم ٥/١٦.

1 / 109