Jurisprudential Principles Involving Facilitation

Abdul Rahman bin Saleh Al Abdulatif d. Unknown
63

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه"١. وقد جمع بعض العلماء بين مقتضى هذه الأحاديث بأوجه: منها: أن المنع من تملكها حينما يكون هناك شبهة في الرجوع في الصدقة، وذلك يتحقق في صدقة التطوع ولا يتحقق في الفرض ولا يتحقق - كذلك - في الرجوع بطريقة الميراث. ومنها: أن المنع من شراء الصدقة لكونه ذريعة لإخراج القيمة في الزكاة. ولا يوجد هذا المحذور في الإرث، ومنها: أن النهي إنما هو للتنزيه٢. العمل بالقاعدة: نصت كتب الحنفية على ذكر هذه القاعدة، ودلت فروعهم وتعليلاتهم الفقهية على اعتبارها. جاء في تحفة الفقهاء: ومن الأسباب المانعة للرجوع في الهبة٣ خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأن باع أو وهب؛ لأن اختلاف

١ أخرجه البخاري بهذا اللفظ، ومسلم بنحوه. المرجعين المتقدمين. ٢ انظر: المغني ٤/١٠٢، وفتح الباري ٣/٤١٣-١٤١٤، ونيل الأوطار ٤/٤٤٥. ٣ ذلك أن حكم الرجوع في الهبة عندهم هو الجواز مع الكراهة.

1 / 77