Jurisprudential Principles Involving Facilitation

Abdul Rahman bin Saleh Al Abdulatif d. Unknown
55

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ظنه، فإنه لا ينتقض اجتهاده الأول باجتهاده الثاني١. ٢- ومنها مالو اجتهد في تحري القبلة فصلى، ثم اجتهد للصلاة التالية وتغير اجتهاده فإنه يصلي التالية على حسب اجتهاده الثاني ولا إعادة عليه لما مضى٢. ٣- ومنها مالو اجتهد الحاكم أو القاضي في حادثة فحكم فيها، ثم حدث مثلها فأعاد الاجتهاد وتغير اجتهاده فإنه يعمل في الحادثة الثانية باجتهاده الثاني ولا ينقض حكمه الأول.٣.

١ هذا على القول بجواز التحري في هذه الحال وهو رأي الشافعية، ووافقهم بعض فقهاء المذاهب. انظر: تفصيل ذلك في البناية في شرح الهداية ١/٥٤٧-٥٤٨، والكافي لابن عبد البر ١/١٥٨-١٥٩، والمهذب ١/٩١، والمنثور ١/٩٤، والمغني ١/٨٢، ٦/٣٤. ٢ انظر: الاختيار ١/٤٧، والمعونة على مذهب عالم المدينة ١/٩٠، والمجموع ٣/١٨٨، والمغني ١/٨٢، ٦/٣٤. ٣ انظر: الهداية ٣/١١٩، والأشباه والنظائر لابن النجيم ص١٠٥، وسراج السالك ٢/٢٠٠-٢٠١، والأم ٦/٢٠٤، والمنثور ١/٩٣، والمغني ١/١٠٧، القضاء ونظامه ص٦٥٣.

1 / 68