32

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

خوف ولا مطر قال - أي الراوي - لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته"١
كما يعبر عنه - في مواضع لأخرى - بالوسع كما في قوله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ...﴾ ٢، وكما في الرواية الأخرى للحديث السابق " ... قالوا: يا أبا عباس ما أراد بذلك؟ قال: التوسع على أمته"٣.
وقد يعبر عنه برفع المشقة كما في قوله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة"٤.
ثانيا: المراد بالتيسير في الشريعة:
قبل بيان ما يراد بالتيسير في الشريعة لا بد من القول: إن

١ أخرجه الإمام مسلم. صحيح مسلم مع النووي ٥/٢١٦-٢١٧ (صلاة المسافرين / جواز الجمع بين الصلاتين في السفر) .
٢ البقرة (٢٨٦) .
٣ أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/٣٤٦، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. انظر: مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر ٥/٨١.
٤ متفق عليه، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٢/٤٣٥ (الإيمان / الجمعة) وصحيح مسلم مع النووي ٣/١٤٣، (الطهارة / السواك) .

1 / 43