29

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

تحت موضوعه"١. وهذا التعريف الأخير - كماهو ظاهر - لم يتحاش وصف القاعدة الفقهية بالكلية؛ لأنه يرى أن الكلية نسبية لا شمولية٢. ثانيا: تعريف الضابط الفقهي: الضابط لغة: اسم فاعل من ضَبَطَ، والضبط لزوم الشيء وحسبه، وضَبْطُ الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازم٣. وأما في الاصطلاح: فيمكن تعريفه بأنه حكم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيان الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة٤، فهو يشترك - في معناه الصطلاحي - مع القاعدة الفقهية في أن كلا منهما يجمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط فقهي٥.

١ القواعد الفقهية للندوي ص٤٥. ٢ انظر: المرجع السابق. ٣ انظرالصحاح ٣/١١٣٩، ولسان العرب ٨/١٥-١٦ (ضبط) ٤ هذا التعريف مستقى من تعريف الدكتور أحمد بن حميد السابق للقاعدة راجع ص٣٩ ٥انظر: القواعد الفقهية للندوي ص٤٦، ومقدمة تحقيق قواعد المقري ١/١٠٨

1 / 40