159

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وجه التيسير: وجه التيسير في هذه القاعدة - عند القائلين بها - أن الله تعالى وسع على عباده فجعل ما يحتاجون إليه في معاملاتهم وشئون حياتهم معفوا عنه، والأصل فيه الجواز والصحة، إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، وفي هذا تيسير عظيم على المسلمين بحيث تستوعب الشريعة كل معاملة وعادة١ -تجدّ، ويكون فيها مصلحة - بالإباحة، ما لم تعارض نصا أو إجماعا٢.

١ تقدم بيان أن المراد بالعادة ما يقابل العبادة. ٢ انظر: المدخل الفقهي ١/٥٠٠.

1 / 178