151

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ثم إنه قد تقدم أن هناك من يرى أن الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما دل الدليل على إباحته، وسأنقل - هنا - بعض أدلتهم مجملة، وهي في واقعها أدلة لمن يرى أن الأصل في العادات الحظر؛ لأن العقود والشروط من جملة العادات. ١) فمن أشهر ما استدلوا به على هذا حديث عائشة ﵂ في قصة اعتاق بريرة ﵂ وفيه قوله ﷺ: " ... ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وشرط الله أحق وأوثق "١. قال ابن تيمية: "وحجتهم فيه من وجهين: أحدهما: حكم رسول الله ﷺ على ما لم يكن في كتاب الله من الشروط بالبطلان. الثاني: قياس جميع الشروط التي تنافي موجب العقود على اشتراط الولاء.

١ أخرجه الشيخان بعدة ألفاظ، وهذا أحد الألفاظ التي رواها بها الإمام البخاري، صحيح البخاري مع الفتح ٥/٢١٩ (المكاتب / المكاتب ونجومه ...)، وصحيح مسلم مع النووي ١٠/١٣٩-١٤٧ (العتق / بيان أن الولاء لمن أعتق) .

1 / 170