142

Jurisprudential Principles Involving Facilitation

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القاعدة التاسعة: الأصل في العادات العفو
أورد هذه القاعدة ابن تيمية١، وأشار إليها الشاطبي بقوله: "الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني وعدم التزام النص، ومن ههنا أقرت الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية كالديّة٢ والقسامة٣ ... الخ كلامه"٤،

١ انظر: القواعد النورانية ص١٣٤.
٢ الدية لغة: حق القتيل، وهي مصدر الفعل وَدَىَ، أصله وَدْيُّ حذفت الواو من أوله وعوّض عنها التاء في آخره.
وفي الاصطلاح: اسم للمال الذي يعطى لوليّ المقتول بدلا عن نفسه، وقد تطلق على ما يعطى بدلا عما دون النفس. انظر: القاموس المحيط ٤/٣٩٩ (ودى)، وشذا العرف ص٣٨، وأنيس الفقهاء ص٢٩٢.
٣ القاسمة لغة: من القسم وهو اليمين.
وفي الاصطلاح: اسم عرفت بأنها الأيمان المكررة في دعوى القتل، وعرفت بأنها أيمان تقسم على المتهمين في الدم، والمراد واحد. انظر: الصحاح ٥/٢٠١٠، ولسان العرب ١١/١٦٥ (قسم)، والمغني ١٢/١٨٨، والتعريفات ص١٧٥، وأنيس الفقهاء ص٢٩٥.
٤ انظر: الموافقات ٢/٣٠٥-٣٠٧.

1 / 161