Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School
فقه العبادات على المذهب الحنبلي
ژانرونه
الباب الرابع
الفصل الأول
أركان الصلاة
تعريفها: الفرض والركن مترادفان ومعناهما: أجزاء الصلاة التي لا تتحقق الصلاة إلا بها ولا توجد إلا بها بحيث إذا فقد منها جزء فلا يقال لها صلاة. والفرض هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
وفرائض الصلاة هي:
أولًا: تكبيرة الإحرام:
دليلها: حديث علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) (١)، وما ورد في حديث المسيء صلاته: (إذا أقمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) (٢) .
صيغتها: " الله أكبر " ولا يجزىء غير ذلك من الذكر، ولا يضر إذا أضاف صفة من صفات الله بعد أكبر كأن يقول: الله أكبر كبيرا ولكن يكره، أما إذا فصل بين الله وأكبر ولو بصفة واحدة بطلت تحريمته) (٣) . ولا يجزئه قوله: الله أكبر، ولا التكبير بغير العربية، فإذا لم يحسن العربية لزمه تعلمها، فإن خشي خروج الوقت كبر بلغته، لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه، وقيل لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقد به الصلاة فلا يجوز التعبير عنه بغير العربية، فيكون حكمه كحكم الأخرس. وإن عجز عن نطق بعض الحروف أتى بما يمكنه، وإن كان أخرس حرك لسانه. وعن الإمام أحمد أنه لا يلزم للأخرس أن يحرك لسانه، لأن التحريك للنطق فطالما أنه عجز عن النطق فيسقط عنه التحريك.
(١) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٣١/٦١. (٢) البخاري: ج-١/كتاب صفة الصلاة باب ٣٩/٧٦٠. (٣) بخلاف السادة الشافعية فقد أجازوا الفصل ولو بصفتين.
شروطها:
-١ً- ترتيب اللفظ فلا بد من تقديم الجلالة على أكبر.
-٢ً- أن يقولها قائمًا، فإن ابتدأها في غير القيام وقعت الصلاة نفلًا.
-٣ً- عدم مد همزة "الله" أو إضافة ألف على "أكبر" فتصبح أكبار، ولا مانع من مد لام الجلالة.
-٤ً- أن لا يشبع هاء الله حتى يتولد منها واو، فإن فعل ذلك بطلت صلاته.
-٥ً- أن لا يحذف هاء "الله".
-٦ً- أن لا يأتي بواو بين الكلمتين بأن يقول: الله وأكبر، فإن فعل ذلك لم تصح تكبيرته.
-٧ً- أن لا يفصل بين الكلمتين بسكوت يسع كلامًا ولو يسيرًا.
-٨ً- أن يكون مستقبلًا القبلة.
-٩ً- أن يكون بالعربية للقادر.
-١٠ً- أن يسمع نفسه جميع حروفها. ⦗١٧٧⦘
-١١- دخول وقت الصلاة المفروضة وإباحة النافلة.
-١٢- وقوع تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام.
-١٣- الجهر بها إن كان إمامًا بالقدر الذي يسمع به من خلفه، وإن لم يكن إمامًا فبالقدر. الذي يسمع به نفسه كالقراءة.
-١٤- ستر العورة والطهارة.
ثانيًا: القيام:
وهو متعين في الفرض لا في النفل للقادر عليه ولو مستندًا إلى شيء ولو بأجرة يقدر عليها.
دليله: قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) (١) وما روى عمران بن الحصين ﵁ قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: (صلِّ قائمًا، فإن لم تستطيع فقاعدًا، فإ لم تستطع فعلى جنب) (٢) .
أما غير القادر على القيام لعجز أو خوف أو زيادة مرض أو لمداواة أو لقصر سقف لعاجز عن الخروج، فيصلي قاعدًا متربعًا ندبًا ويثني رجليه في ركوعه وسجوده كمتنفل، وكذلك يقعد المأموم خلف إمامه القاعد (بشرط أن يكون مرضه قابل للزوال)، فإن لم يستطيع القعود أو شق عليه فيصلي على جنبه والجنب الأيمن أفضل، فإن لم يستطع فيصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة. أما إن كان مستطيعًا الصلاة على جنبه وصلى على ظهره فمكروه. ومن قدر أن يقوم بالصلاة منفردًا ولم يمكنه ذلك مع الجماعة إلا قاعدًا فيصلي منفردًا، لأن القيام ركن بخلاف الجماعة.
ويشترط في القيام أن ينصب فقرات ظهره، فإن وقف مائلًا أو منحنيًا قليلًا أجزأه، ولا يضر خفض رأسه على هيئة الإطراق. ⦗١٧٨⦘
(١) البقرة: ٢٣٨. (٢) البخاري: ج-١/ كتاب التقصير الصلاة باب ١٩/١٠٦٦.
1 / 175