90

Jurisprudence of Worship According to the Hanbali School

فقه العبادات على المذهب الحنبلي

ژانرونه

ما يحرم الستر به: -١- يحرم لبس المغصوب، فإن لم يجد غيره صلى عريانًا وتركه ولا تصح العبادة به، لأن المغصوب يحرم استعماله لضرورة ولغير ضرورة. -٢- يحرم على الرجال استعمال ثياب الحرير فيلبسها وافتراشها، ولكن إن لم يجد غيره وكان يملك التصرف به صلى فيه، لأنه مأذون به في حالة الضرورة كالحكة والجرب والبرد، ولا يعيد الصلاة التي صلاها فيه. -٣- يحرم لبس المنسوج بالذهب والمموه به على الرجال، لحديث أبي موسى الأشعري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) (١)، أما الخز (٢) فلا مانع من الصلاة فيه لأن الصحابة رضوان الله عليهم لبسوه. وإن صلى بعمامة محرمة أو خاتم ذهب صحت صلاته، لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. ويباح علم الحرير (٣) في الثوب إذا كان قدر أربع أصابع فما دون، لما رويأن عمر بن الخطاب ﵁ خطب بالجابية فقال: (نهى نبي ﷺ عن لبس الحُرير. إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع) (٤)، وروي عن أبي بكر ﵁ أنه مباح ولو كان مذهبًا. وكذا الرقاع ⦗١٦٩⦘ ولبنة الجابية (كنار الجيب) وما نسخ من الحرير يجوز لبسه إذا قل الحرير عن النصف. وليس لولي الصبي أن يلبسه الحرير، لأنه ذكر فيدخل في عموم الخبر فعن جابر ﵁ قال: (ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري) (٥)، بناء على القاعدة الفقهية: "ما حرم لبسه حرم إلباسه وما حرم شربه حرم أشرابه" وعن الإمام أحمد: أنه يباح إلباسه للصبي لأنه غير مكلف فأشبه ما لو ألبسه الدابة.

(١) الترمذي: ج-٤/ كتاب اللباس باب ١/١٧٢٠. (٢) الحرير النباتي. (٣) النحيفة. (٤) مسلم: ج-٢/ كتاب اللباس والزينة باب ٢/١٥. (٥) أبو داود: ج-٤/ كتاب اللباس باب ١٤/٤٠٥٩.

1 / 168