191

Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

فقه العبادات على المذهب الحنفي

ژانرونه

قد فصل الحديث عن سنن كل ركن وواجب في الأبواب السابقة، وسنذكر فيما يلي سنن الحج غير المتعلقة بالأركان والواجبات.
-١ - طواف القدوم: لمن دخل مكة محرمًا بالحج أو قارنًا، وهو سنة للآفاقي لا للمكي ولا لأهل المواقيت، ويسمى طواف التحية لما روي عن عائشة ﵂ قالت: (إن أول شيء بدأ به وضع حين وقدم النبي ﷺ أنه توضأ وطاف) (١) . ويسن فيه الرمل والاضطباع إن أراد السعي بعده. ومن تركه فقد أساء. ويسقط إذا وقف بعرفة ساعة قبل دخوله مكة.

(١) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٦٢/١٥٣٦.
-٢ - المبيت في منى ليالي التشريق: وهو سنة لفعل النبي ﷺ. ويكره أن يبيت في غيرها متعمدًا، لما روى ابن عباس ﵄ قال: (لم يرخص النبي ﷺ لأحد أن يبيت بمكة إلا للعباس من أجل السقاية) (١) . ولكن لا يلزمه شيء بترك المبيت ما دام قد أدى الرمي في وقته.

(١) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٨٠/٣٠٦٦.
-٣ - أن يشرب من ماء زمزم، لحديث ابن عباس ﵄: (أن رسول الله ﷺ جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك، فأت رسول الله ﷺ بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم، وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا، فإنكم على عمل صالح) (١) . ويستحب أن يتنفس في الشرب ثلاث مرات، وينظر إلى البيت ويقول: "بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله ﷺ "، ويدعو ويقول في المرة الأخيرة: "اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا وعلمًا نافعًا، وشفاء من كل داء وسقم، يا أرحم الراحمين"، وذلك لما روي عن عثمان بن الأسود قال: جاء رجل إلى ابن عباس ﵄ فقال: "من أين جئت؟ فقال: شربت من زمزم. فقال له ابن عباس: أشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف ذاك يا أبا عباس؟ قال: إذا شربت فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثًا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله ﷺ قال: (آية بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم) (٢) .
وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته مستعيذًا عاذك الله، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه) (٣) . وكان ابن عباس ﵄ إذا شرب ماء زمزم قال: "اللهم أسألك علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء" (٤) .
ويستحب أن يمسح وجهه ورأسه بماء زمزم، ويصب على رأسه إن أمكن.

(١) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٧٤/١٥٥٤.
(٢) المستدرك: ج ١ / ص ٤٧٢، والتضلع: تضلع الرجل امتلأ ما بين أعضائه شِبعًا ورِيًا.
(٣) المستدرك: ج ١ / ص ٤٧٣.
(٤) المستدرك: ج ١ / ص ٤٧٣.
-٤ - ثلاث خطب يلقيها إمام الحج أو نائبه، وهي:
أ - يوم السابع من ذي الحجة، لما روى ابن عمر ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا كان قبل التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم) (١) .
ب - يوم عرفة بنمرة، لما روى جابر ﵁ في حديثه الطويل في صفة حجه ﷺ قال: (... حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.. فخطب الناس) (٢) .
جـ - يوم النفر الأول بمنى، لحديث عبد الله بن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر، قالا: (رأينا رسول الله ﷺ يخطب بين أوسط أيام التشريق، ونحن عند راحلته. وهي خطبة رسول الله ﷺ التي خطب بمنى) (٣) .

(١) البيهقي: ج ٥ / ص ١١١.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ١٩/١٤٧.
(٣) أبو داود: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٧١/١٩٥٢.
-٥ - التلبية عند التحول من حال إلى حال، كركوب أو صعود أو هبوط، أو إقبال ليل أو نهار.
-٦ - المبادرة بطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة، لما روى جابر ﵁ في حديثه الطويل: (.. رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ... ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر) (١) .

(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ١٩/١٤٧.
-٧ - الإكثار من الصلاة والطواف والاعتكاف في المسجد الحرام.
-٨ - يسن لمن نفر من منى إلى مكة أن يقف بالمُحَصَّب ساعة يدعو الله، لما روي عن نافع "أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة" (١) .

(١) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٥٩/٣٣٨، والمحصب: الأبطح وهو موضع بقرب مكة.
-٩ - يسن النفر الثاني وهو آخر أيام التشريق اقتداء بفعله ﷺ، ولقوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ (١) فالتخيير بين الفاضل والمفضول كما في المسافر يخير بين الصوم والإفطار والصوم أفضل.

(١) البقرة: ٢٠٣.
-١٠ - أن يوقع النية في أشهر الحج ويكره قبلها.
آداب الحج:
-١ - أن يبدأ بالتوبة قبل الخروج للحج.
-٢ - أن يودع أهله وولي أمره ويستأذنه، لما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه استأذن النبي ﷺ في العمرة فقال: (أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا) (١) .
-٣ - أن يخرج يوم الخميس، لما روى كعب بن مالك ﵁ قال: (قلما كان رسول الله ﷺ يخرج في سفر إلا يوم الخميس) (٢) .
-٤ - أن يحافظ على الطهارة.
-٥ - أن يتوسع بالنفقة.
-٦ - أن يكثر من الصدقات.

(١) الترمذي: ج ٥ / كتاب الدعوات باب ١١٠/٣٥٦٢.
(٢) أبو داود: ج ٣ / كتاب الجهاد باب ٨٤/٢٦٠٥.

1 / 191