146

Jurisprudence of Worship According to the Hanafi School

فقه العبادات على المذهب الحنفي

ژانرونه

تعريف الزكاة:
لغة: الطهارة والنَّماء والبركة. يقال: زَكَتِ البقعة إذا بورك فيها، وتزكية النفس: مَدْحُها، وزكّى الشاهد إذا مدحه.
وهذه المعاني كلّها توافق المعنى الشرعي، فهي تطهر مؤدّيها من الذنوب ومن البخل، قال تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾ (١) . وهي تنمي المال ويُمدَح فاعلها ويُثنى عليه.
شرعًا: تمليكُ جزءِ مالٍ عيَّنه الشارع لمسلم فقير غير هاشمي لله تعالى مع قَطع المنفعة عن المملِّك من كل وجه.

(١) التوبة: ١٠٣.
معنى التعريف:
-١ - تمليك: أخرج الإباحة، فلو أطعم فقيرًا أو أعاره كساه لا تكون زكاة إلا أن يهب له الطعام.
-٢ - جزء مال: أخرج المنفعة، فلا يعتبر زكاة من أسكن في داره فقيرًا بنية الزكاة.
-٣ - عيَّنه الشارع: أخرج النافلة وصدقة الفطر.
-٤ - لمسلم فقير: فلا تصح الزكاة للكافر أو الكتابي، ولا للغني ولا للهاشمي.
-٥ - قطع المنفعة عن المملّك: ليبين أنها لا تجوز للفروع والأصول، ولا لمن تجب عليه نفقتهم.
-٦ - لله تعالى: تأكيد اشتراط النية فيها.
حكم الزكاة:
الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل من توفرت فيه الشروط.
دليل فرضيتها:
ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
من الكتاب: قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ (١) .
ومن السنة: حديث (بني الإسلام على خمس ... وإيتاء الزكاة) (٢) .
وقد فرضت الزكاة فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة قبل فرض رمضان، وقُرنت في القرآن بالصلاة في اثنين وثمانين موضعًا، وهذا دليل على كمال الاتصال بينهما.
وأجمعت الأمة على أنها ركن من أركان الإسلام حتى صارت معلومة من الدين بالضرورة، فالإيمان بها واجب، والجاحد بها كافر.
ولو منعها قوم قاتلهم الإمام كما فعل الصديق ﵁؛ قال: (والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها) (٣) .
ومن مات وعليه زكاة أو صدقة فطر فلا تؤخذ من تركته، إلا إذا تبرع الورثة فتسقط عن الميت بأداء الوارث. ولو أوصى بها أخذت من الثلث.

(١) البقرة: ٤٣.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الإيمان باب ٢ / ٨.
(٣) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ١ / ١٣٣٥.
شروط وجوب الزكاة:
-١ - شروط تتعلق بالمالك (المكلف) .
-٢ - شروط تتعلق بالملك نفسه.
أولًا - شروط المكلف بتأدية الزكاة:
-١ - الإسلام: فلا تجب الزكاة على الكافر، ولا المرتد حالة ردته؛ ولو رجع وأسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته حال ردته. لما روي عن أنس ﵁ أن الصديق ﵁ كتب له كتابًا لما وجهه إلى البحرين قال فيه: (هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين) (١) .
-٢ - العقل.
-٣ - البلوغ: فلا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ولا يُطالب وليّهما بإخراجها لأنه عبادة محضة وليسا مخاطبين بها، لحديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) (٢) . وتجب عليهما الغرامات والنفقات والضمانات لكونها من حقوق العباد. كما يجب في مالهما زكاة الزروع وصدقة الفطر لأن فيهما معنى المؤونة فألحقت بحقوق العباد. والمعتوه إن استوعب عتهه الحول فلا زكاة عليه كالصلاة، وإن كان لا يستوعب الحول تجب عليه الزكاة.
-٤ - الحرية: فلا تجب الزكاة على العبد ولو كان مكاتبًا، فعن جابر ﵁ قال: "ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى يعتق" (٣) .
-٥ - ملك النصاب: والنصاب اسم لقدر معلوم من مال تجب فيه الزكاة، فلا زكاة فيما دونه، ويختلف باختلاف المال الذي تجب فيه الزكاة لحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَّود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) (٤) .
والعبرة بتمام النصاب أول الحول وآخره. ويضاف المستفاد أثناء الحول إلى النصاب فيدفع عن الجميع آخر الحول، سواء أكان المستفاد ربحًا عن النصاب نفسه ومتولدًا عنه أم كان هبة أو وصية، على أن يكون المستفاد مجانسًا للنصاب، ولو كان المستفاد بمقدار نصاب أو أكثر، ما دام ملك النصاب في يوم ما من الحول فعند تمام الحول ينظر ما معه ويدفع عن الجميع.

(١) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٣٧ / ١٣٨٦.
(٢) أبو داود: ج ٤ / كتاب الحدود باب ١٦ / ٤٤٠٣.
(٣) البيهقي: ج ٤ / ص ١٠٩.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الزكاة ٦.
ثانيًا - الشروط المتعلقة بالمالك نفسه:
-١ - أن يكون المالك تامًا، أي أن يكون المال تحت يد المالك، فلا تجب الزكاة في مال مفقود ولا مغصوب، ولا في مال مدفون لا يعرف مكانه، ولا في مال مستملك للدولة. وذلك لقوله ﷺ: (لا زكاة في مال الضِّمار)، وروي عن أيوب السختياني "أن عمر بن عبد العزيز كتب في مالٍ قبضه بعض وُلاته ظلمًا يأمر برَدِّه إلى أهله، وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتابٍ أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارًا" (١) . وكذا كل مال كان مصادرًا أو محجوزًا.
أما الدَّيْن فقسمه الأئمة إلى ثلاثة أقسام:
أ - الدين الضعيف، ومثله مهر المرأة قبل أن تقبضه، والدين المجحود الذي لا بيّنة عليه. وحكم زكاة هذا الدين يتبع الأموال السابقة بأن لا تدفع زكاة عليه قبل أن يقبض المالك نصابًا ويحول عليه الحول.
ب - الدين المتوسط، ومثله ثمن ما باعه من حاجاته الأصلية، فيدفع الدائن زكاة هذه الأموال عن السنوات التي لم يكن المال فيها تحت يده إذا قبض منها نصابًا، فكلما قبض نصابًا زكّاه لكل السنوات السابقة.
جـ - الدين القوي كبدل القرض أو ثمن المبيع بشرط أن يكون المبيع من مال التجارة أو أي مال مقرًّا به عن المدين، وتجب الزكاة على الدائن متى قبض منه خمس النصاب أي أربعين درهمًا فأكثر، ويعتبر لما مضى من الحول، فيبدأ حوله من وقت بلوغ النصاب فيزكي عن الأعوام السابقة لما قبضه.
هذا حكم الزكاة في الدين إذا لم يكن عند المال نصاب من جنسه، أما إن كان عند المالك أموال غيرها فإن ما يقبض يضاف إلى نصاب من جنسه ويدفع زكاته متى حال الحول على الأصل لأنه له حكم المستفاد أثناء الحول.
ولا زكاة في المال الموقوف لعدم الملك فيه، ولا في الزرع النابت بأرض مباحة، ولا زكاة في المال المشترى قبل القبض فإذا قبضه زكاه لما مضى (٢) .
-٢ - أن يكون المال فارغًا عن دين حان أجله مطالب به من جهة العباد (٣) . وقيل: إن الدين المؤجل يمنع، والأصح هو الأول. أي إن لا يكون المالك مديونًا فيكون المال متعلقًا بحق الدين، لأن الدين حاجة أصلية والملك مع وجود الدين يعتبر ناقصًا والزكاة وجبت شكرًا للنعمة التامة، ولأن الله تعالى جعل للغارمين حقًا في أموال الزكاة لقضاء ديونهم.
ويقصد بالدين المانع من الزكاة: الدين الذي له مطالب من قبل العباد. سواء أكان دين الله كالزكاة (لأنه مطالب بها من قبل الإمام)، أو دين العباد كالقرض وصداق الزوجة والنفقات والكفالة.
أما دين الله الذي ليس له مطالب من قبل العباد، كالكفارات والنذور والحج، فلا تمنع من وجوب الزكاة لعدم المطالب.
أما زكاة الزروع والثمار فإنها متعلقة بعين الزرع لذلك لا يمنع وجود الدين من وجوبها.
-٣ - أن يكون النصاب زائدًا عن حوائجه الأصلية، لما روي عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا) (٤) . ومما يدل على وجوب تقديم حوائجه الأصلية، من الطعام والسكن والكتب والركوب. ولو كان عنده مال فأمسكه لحاجة أصلية، كشراء بيت أو زواج، وحال عليه الحول، وهو بيده، وجب فيه الزكاة (٥) .
-٤ - أن يكون النصاب من الأموال التي نصَّ الشارع على وجوب الزكاة فيها.
-٥ - حَوَلان الحول على جميع أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة باستثناء زكاة الزروع والثمار. ومعنى حولان الحول: مرور سنة قمرية على ملكية النصاب، لما روي عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) (٦)، ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يتحقق فيها النماء.
ويبدأ حول أموال المجنون عند إفاقته، وأموال الصبي عندما يبلغ، وحول أموال السوائم (٧)، إن اشتراها للتجارة ثم سامها، من وقت السَّوم لا من وقت الشراء.
والمعتبر في كمال النصاب طرفا الحول سواء بقي في أثنائه أم هلك جزء منه.
-٦ - أن يكون المال ناميًا، ويقصد بذلك الثمنية بالنسبة للدراهم والسَّوم للأنعام، ونية التجارة في العروض سواء أكانت هذه النية صراحة أم دلالة بالبيع والشراء.

(١) الموطأ: ص ١٦٩.
(٢) المال المشترى قبل القبض مملوك للمشتري ملكًا تامًا ولكنه لم يدخل في ضمانه. إلا إذا كان الشراء فاسدًا فإنه لا يدخل في ملك المشتري قبل القبض وإنما يملك بالقبض. وعلى كل إذا اشترى شيئًا صحيحًا ولم يقبضه ثم قبضه زكاه لما مضى.
(٣) الدين ثلاثة أقسام: ١ - دين خالص للعباد. ٢ - دين لله تعالى لكن له مطالبًا من جهة العباد، والمطالب هو الإمام. ٣ - دين خالص لله تعالى ليس له مطالب من جهة العباد كالنذور والكفارات وصدقة الفطر ونفقة الحج.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ١٣ / ٤١.
(٥) ووجب الحج إن حان وقت الحج ولم يتزوج.
(٦) أبو داود: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٤ / ١٥٧٣.
(٧) السوائم: الماشية والإبل الراعية.
شروط صحة أداء الزكاة:
-١ - النية: لأن الزكاة عبادة محضة. وتكون مقارنة للدفع أو عند عزل المال الواجب (لذا لا تدفع الزكاة عن الميت من تركته إلا إن أوصى فتدفع من أصل الثلث إلا أن يجيز الورثة) . فلو دفع للفقير بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير أو نوى عند الدفع للوكيل جاز ولو دفع الوكيل بدون نية. ولا يجوز للوكيل أن يخلط زكاة موكله بماله فلو خلطها ضمِن الزكاة وكان متبرعًا بما يتصدق به. أما لو تصدق بدراهم نفسه ودراهم موكله قائمة مع نية الرجوع إليها أجزأته. ولو دفع زكاة موكله إلى ولده الفقير أو زوجته جاز. ولا يجوز أن يأخذها لنفسه إلا إذا قال الوكيل: ضعها حيث شئت.
-٢ - الإسلام: لأن النية لا تُتَصوّر من غير المسلم.
-٣ - أن يكون الأداء على الفور، وهو القول المُفتى به في المذهب وهو قول الإمام، فإن أخَّرها كان آثمًا لأن تأخيرها مكروه تحريمًا، ولأن الأمر بالوجوب معه قرينة حاجة الفقير وهي ملحة.
وقال الصاحبان: إن افتراض الزكاة على التراخي، ففي أي وقت أداها أجزأته. واستدلا على ذلك بأن هلاك النصاب بعد وجوب الزكاة مسقط لها إن أن يكون متعديًا.
-٤ - الدفع إلى المستحق (وهو أحد الأصناف الثمانية التي سيرد بيانها) .
-٥ - التمليك: فلابد لصحة أداء الزكاة من قبض الفقير لها أو وليه أو الوصي عليه. أما لو أطعم ونوى الزكاة فلا يجزئ. ولا يصح أداء الزكاة بإسقاط جزء من دين له على فقير، بأن يسامحه به أو بجزء منه بنية الزكاة عن ماله. لكن لو كان الدَّين نصابًا وسامحه به كاملًا سقطت الزكاة عن هذا النصاب. ولو كان المدين مستحقًا للزكاة فدفع الدائن له من زكاته ثم أعاده الفقير له على سبيل وفاء دينه جاز، أو قال: خذ من مَديني فلان مبلغًا من المال وكان ناويًا زكاة ماله صحّ.
-٦ - توزيعها على فقراء بلده. ويكره نقلها إلى بلد آخر لاطّلاع فقراء بلده على ماله وتعلق آمالهم بها، ولأنهم أولى بها، إلا أن يعطيها لفقراء من ذوي القربى، أو يكون في البلد الآخر محاويج ومجاعات فيجوز نقلها. وقد روي أن معاذًا ﵁ نقل من صدقات أهل اليمن إلى المدينة لفقرهم وشدة احتياجهم.
-٧ - أن يكون الأداء من وسط المال في زكاة الأعيان (١)، لأن أخذ الجيد يضر المالك وأخذ الرديء يضر الفقير، ولحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: (... فإياك وكرائم أموالهم) (٢) .
وعن سويد بن غَفَلة قال: "أتانا مصدق النبي ﷺ ... وأتاه رجل بناقة كَوماء (٣) فقال: خذها. فأبى...." (٤) . وعن قرة بن دعموص أن النبي ﷺ قال: (وخذ صدقاتهم من حواشي أموالهم) (٥) .
-٨ - أن تخرج الزكاة من المال الحلال، فلا تجوز الزكاة بالمال الحرام القطعي.
ولا يشترط لصحة الأداء حولان الحول، لذا يصح تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين أو سنوات، لما روي عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال لعمر: (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام) (٦) .
ويشترط للتعجيل:
-١ - أن يكون المال عند التعجيل بالغًا النصاب ليتحقق سبب الوجوب.
-٢ - أن لا ينقطع النصاب أثناء الحول.
-٣ - أن يكون النصاب كاملًا في آخر الحول لأنه وقت وجوب الأداء.
ولا يشترط بقاء آخذ الزكاة مستحقًا ولا على قيد الحياة حتى تمام الحول، لأن المهم كونه مستحقًا عند الدفع إليه.
ويجوز دفع القيمة عوضًا عن عين المال، وكذا يجوز البدل بدفع القيمة في الكفارات والنذور وصدقة الفطر.
وتقدر القيمة يوم الأداء في السائمة بالاتفاق، وفي غيرها قال الصاحبان: يوم الأداء أيضًا وقال غيرهما: يوم الوجوب. وتعتبر القيمة في البلد الذي فيه المال، فإن كان المال في مفازة ففي أقرب الأمصار. روي عن معاذ ﵁ أنه قال لأهل اليمن: "ائتوني بِعَرْضٍ، ثياب خَميص أو لَبيس (٧)، في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي ﷺ بالمدينة" (٨) . بخلاف الهَدْي والأُضحية فلا تصح فيهما القيمة لأنها غير معقولة المعنى.
يكره إعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب إلا إذا كان مديونًا، فيجوز أن يعطي ما يكفي لوفاء دينه، أو إذا كان عنده عيال بحيث لو فرق عليهم ما أخذه يجب أن يصيب كل واحد منهم دون النصاب.

(١) الأعيان: مأخوذ من عَيْن الشيء، كزكاة النَّعم.
(٢) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٦٢/ ١٤٢٥.
(٣) ناقة كوماء: أي ضخمة السَّنام.
(٤) البيهقي: ج ٤ / ص ١٠١.
(٥) البيهقي: ج ٤ / ص ١٠٢.
(٦) الترمذي: ج ٣ / كتاب الزكاة باب ٣٧/٦٧٩.
(٧) اللّبيس: الثوب إذا كَثُر لُبْسُه.
(٨) البخاري: ج ٢ / كتاب الزكاة باب ٣٢ تعليقًا.
الأنواع التي تجب فيها الزكاة:
تجب الزكاة في خمسة أنواع من الأموال:
-١ - النَّعم (السوائم) .
-٢ - الذهب والفضة.
-٣ - العروض التجارية.
-٤ - المعادن والرِّكاز.
-٥ - الزروع والثمار.

1 / 146