40

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ژانرونه

٤ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: فقد ورد في صفة وضوئه ﷺ: (فمضمضَ واستنثَر)، ولقوله ﷺ: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) (١).
٥ - الدلك، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله ﷺ، فإنه (كان إذا توضأ يدلك ذراعيه) (٢)، وكذلك (كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته) (٣).
٦ - تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله ﷺ، فإنه (كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (٤).
٧ - تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثًا، لفعله ﷺ فقد ثبت عنه: (أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا) (٥).
٨ - الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله ﷺ: (ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء) (٦).

(١) أخرجه أبو داود برقم (١٤٢)، والنسائي (١/ ٦٦ رقم ٨٧)، وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم ٨٥).
(٢) رواه ابن حبان في صحيحه (٣/ ٣٦٣) برقم (١٠٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٩٦)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٤٣) وصححه، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٦٢)، والإمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٩).
(٣) رواه أبو داود برقم (١٤٥)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٩٢).
(٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٦٨)، ومسلم برقم (٢٢٦).
(٥) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٥٧، ١٥٨، ١٥٩) ومسلم برقم (٢٢٦) وعنده ذكر الثلاث فقط.
(٦) أخرجه مسلم برقم (٢٣٤) وزاد الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) برقم (٥٥)، وصححه بهذه الزيادة الألباني (الإرواء برقم ٩٦).

1 / 20