Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
خپرندوی
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
ژانرونه
الباب الثالث: في زكاة الخارج من الأرض، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: متى تجب؟ ودليل ذلك:
الأصل في وجوبها قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) [البقرة: ٢٦٧].
وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحَبُّ، وصار فريكًا، وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمرًا طيبًا يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام: ١٤١].
فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة، والشعير والذرة، والأرز، والتمر، والزبيب. ولا تجب في الفواكه، والخضروات. فالمكيل: لكون النبي ﷺ اعتبر التوسيق فيه، وهو التحميل. والمدَّخر: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه.
وعلى هذا، فما لم يكن مكيلًا ولا مدخرًا من الحبوب والثمار، فلا زكاة فيه.
المسألة الثانية: شروطها:
يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان:
١ - بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق؛ لقوله ﷺ: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (١).
والوسق حمل البعير، وهو ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ، وخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، فيكون زنة النصاب بالبرّ الجيِّد ما يقارب ستمائة واثني عشر كيلو جرامًا، على اعتبار أن وزن الصاع ٢.٤٠ كيلو جرامًا.
٢ - أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة.
(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٨٤)، ومسلم برقم (٩٧٩).
1 / 131