101

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ژانرونه

الباب الثامن: في الإمامة في الصلاة، وفيه مسائل: والمقصود بالإمامة: ارتباط صلاة المؤتم بإمامه. المسألة الأولى: من أحق بالإمامة؟ بَيَّنَ الرسول ﷺ الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله: (يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْمًا) (١). فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: ١ - أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن، ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة، فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قُدِّم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه، فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. ٢ - ثم الأفقه الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة، لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسُّنَّة، قُدِّم الأفقه، لقوله ﷺ: (فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة). ٣ - ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. ٤ - ثم الأقدم إسلامًا، إذا كانوا في الهجرة سواء. ٥ - ثم الأكبر سنًا، إذا استويا في الأمور الماضية كلها، قُدِّم الأكبر سنًا، لقوله ﷺ في الحديث الماضي: (فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا -وفي رواية: سنًا-). ولقوله ﷺ: (وليؤمكم أكبركم). فإذا استويا في جميع ما سبق قُرع بينهما، فمن غلب في القرعة قُدِّم. وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، لقوله ﷺ: (لا يؤمَّنَّ الرجلُ

(١) رواه مسلم برقم (٦٧٣). وسلمًا: يعني إسلامًا.

1 / 81