100

Jurisprudence Made Easy in Light of the Quran and Sunnah

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

خپرندوی

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ژانرونه

المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة: إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة، فلا يجوز لأحد أن يببتدئ صلاة نافلة، فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة؛ وذلك لقوله ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (١). ورأى رسول الله ﷺ رجلًا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: (أتصلي الصبح أربعًا؟!) (٢). أما إذا شَرَعَ المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام، والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة، ويلحق بالجماعة.

(١) أخرجه مسلم برقم (٧١٠). (٢) أخرجه مسلم (٧١١) - ٦٦.

1 / 80